١٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقِفُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَيَقُولُ تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا فَأَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّيْءِ فَإِنْ كَانَتْ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا يَذْكُرُهُ لَهُمْ وَإِلَّا انْصَرَفَ»
ــ
قَوْلُهُ (يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ) أَيْ إِلَى الْمُصَلَّى وَمِنْهُ أَخَذُوا أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ الْعِيدِ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إِلَى الْمُصَلَّى لِصَلَاةِ الْعِيدِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ فَيُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ قَوْلُهُ (فَيَقُولُ تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا) وَفِيهِ يَنْبَغِي أَنَّ الْإِكْثَارَ فِي الْخَيْرَاتِ فِي الْيَوْمِ الْعَظِيمِ لَا الِاشْتِغَالَ بِمُجَرَّدِ اللَّعِبِ قَوْلُهُ (بِالْقُرْطِ) مُتَعَلِّقٌ بِمِقْدَارٍ أَيْ تَصَدَّقْنَ بِالْقُرْطِ وَهُوَ بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ نَوْعٌ مِنْ حُلِيِّ الْأُذُنِ مَعْرُوفٌ قَوْلُهُ (أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا) مَصْدَرٌ مِنَ الْبُعُوثِ أَيْ يُرِيدُ أَنْ يُرْسِلَ جَيْشًا إِلَى جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ وَجُمْلَةُ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا بَيَانٌ لِثُبُوتِ الْحَاجَةِ لَهُ كَأَنَّهُ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ لَهُ حَاجَةٌ فَقِيلَ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا مَثَلًا قِيلَ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْخُطْبَةَ لَا تَمْنَعُ الْإِمَامَ عَنِ الْكَلَامِ فِيهَا وَإِنَّمَا يَأْمُرُهُمْ يَوْمَ الْعِيدِ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِهِمْ هُنَاكَ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهُمْ مَرَّةً أُخْرَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute