للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّبَابُ بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيفِ جَمْعُ شَابٍّ وَهُوَ مَنْ بَلَغَ إِلَى ثَلَاثِينَ قِيلَ: إِضَافَةُ الشَّبَابِ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ بَيَانِيَّةٌ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ كُلَّهُمْ شَبَابٌ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: سَيِّدَا أَهْلِ الْجَنَّةِ وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْخُصُوصِ أَيْ مَا سِوَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَقِيلَ: بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا سَيِّدَا كُلِّ مِنْ مَاتَ شَابًّا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَلَا يَلْزَمُ أَنَّهُمَا مَاتَا شَابَّيْنِ حَتَّى يَرِدَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فَإِنَّهُمَا مَاتَا شَيْخَيْنِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ حِينَئِذٍ لِتَخْصِيصِ فَضْلِهِمَا عَلَى مَنْ مَاتَ شَابًّا بَلْ هُمَا أَفْضَلُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ مَاتَ شَيْخًا وَقَدْ يُقَالُ وَجْهُ التَّخْصِيصِ عَدُّهُمَا مِمَّنْ مَاتَ شَابًّا فَانْظُرْ إِلَى عَدَمِ بُلُوغِهِمَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَقْصَى سِنِّ الشُّيُوخَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: عَدَّهُمَا شَابَّيْنِ نَظَرًا إِلَى شَبَابِهِمَا حِينَ الْخِطَابِ لِكَوْنِهِمَا كَانَا صَغِيرَيْنِ حِينَئِذٍ لَا شَابَّيْنِ.

وَفِي الزَّوَائِدِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَلَّى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَالْمُصَنِّفِ وَالْمُعَلَّىَ اعْتُرِضَ بِوَضْعِ سِتِّينَ حَدِيثًا فِي فَضْلِ عَلِيٍّ قَالَهُ ابْنُ مَعِينٍ فَالْإِسْنَادُ ضَعِيفٌ وَأَصْلُهُ فِي التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ انْتَهَى.

قُلْتُ: أَرَادَ أَنَّ فِي التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ بِلَا زِيَادَةَ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>