للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّحْمَةِ إِلَى الْعِبَادِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ إِضَاعَتُهُ بِالْغَفْلَةِ قَوْلُهُ: (الْآخِرِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ صِفَةُ الثُّلُثِ (فَأُعْطِيَهُ) قِيلَ تُنْصَبُ الْأَفْعَالُ عَلَى جَوَابِ الِاسْتِفْهَامِ مِثْلَ {فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ} [الأعراف: ٥٣] وَيَجُوزُ الرَّفْعُ بِتَقْدِيرِ فَأَنَا أُعْطِيهِ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>