١٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْهَا نَصِيبًا فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا»
ــ
قَوْلُهُ: (إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ جَمِيعُ مَا يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَالْمَعْنَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ وَيُؤَدِّيَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ شَيْئًا مِنْهَا فِي الْبَيْتِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْفَرَائِضُ وَالْمَعْنَى إِذَا فَرَغَ مِنَ الْفَرْضِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ نَصِيبًا مِنْهُ فِي الْبَيْتِ يَجْعَلْ سُنَّتَهُ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ فِيهِ وَالنَّصِيبُ عَلَى الْأَوَّلِ خَبَرٌ وَعَلَى الثَّانِي مُتَعَلِّقٌ مِنْ صَلَاتِهِ أَيْ لِأَجْلِهَا وَفِي مُقَابَلَتِهَا وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ اهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute