مِنَ السُّوَرِ مَا تَكُونُ مُصَدَّرَةً بِالتَّسْبِيحِ لِلْمُنَاسَبَةِ ثُمَّ ارْكَعْ قَوْلُهُ: (فَقُلْهَا عَشْرًا) أَيْ سِوَى تَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَبْدَأُ فِي الرُّكُوعِ بِسُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَبِّحُ التَّسْبِيحَاتِ قُلْتُ: كَأَنَّهُ أَخَذَ الْبِدَايَةَ مِنَ الْبِدَايَةِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ قَوْلُهُ: (فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ) هَذَا نَصٌّ فِي شَرْعِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ فَلَا وَجْهَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْهُ قَوْلُهُ: (مِثْلَ رَمْلٍ عَالِجٍ) الْعَالِجُ مَا تَرَاكَمَ مِنَ الرَّمْلِ وَدَخَلَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ وَهُوَ أَيْضًا اسْمٌ لَمَوْضِعٍ كَثِيرِ الرِّمَالِ ثُمَّ الْحَدِيثُ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الْحُفَّاظُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ حَدِيثٌ ثَابِتٌ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ الْعَمَلُ بِهِ وَقَدْ بَسَطَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ وَذَكَرْتُ أَنَا طَرَفًا مِنْهُ فِي حَاشِيَةِ أَبِي دَاوُدَ وَحَاشِيَةِ الْأَذْكَارِ لِلنَّوَوِيِّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute