للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ «نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَلْحَةَ فَقَالَ هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ»

ــ

قَوْلُهُ: (مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ) أَيْ وَفَّى بِنَذْرِهِ وَعَزْمِهِ عَلَى أَنْ يَمُوتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ يُحَارِبَ أَعْدَاءَ اللَّهِ تَعَالَى أَشَدَّ الْمُحَارَبَةِ فَقَدْ مَاتَ أَوْ حَارَبَ كَمَا تَرَى قِيلَ: وَكَانَ فِي الصَّحَابَةِ مِمَّنْ عَزَمُوا عَلَى ذَلِكَ فَطَلْحَةُ مِمَّنْ وَفَّى بِذَلِكَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>