للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا فَقَالَ مَا تَشْتَهِي قَالَ أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ»

ــ

قَوْلُهُ: (فَقَالَ مَا تَشْتَهِي) فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي سُؤَالُ الْمَرِيضِ عَنْ أَحْوَالِهِ وَعَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ إِلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي إِيثَارُ الْمَرِيضِ وَالْمُحْتَاجِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فَيَخُصُّ بِهِ مَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ زَائِدٍ عَلَى قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ (شَيْئًا) أَيْ غَيْرَ مُخَالِفٍ لِمَرَضِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَلَوْ مُخَالِفًا وَكَثِيرًا مَا يَجْعَلُ اللَّهُ شِفَاءَهُ فِيمَا يَشْتَهِي وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا ظَاهِرًا قَوْلُهُ: (فَلِيُطْعِمْهُ) مِنَ الْإِطْعَامِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>