للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ فِي شَيْءٍ مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ يَعْنِي لَمْ يُوَقِّتْ»

ــ

قَوْلُهُ: (وَمَا أَبَاحَ إِلَخْ) أَيْ مَا عُمِّمَ لَنَا فِي جَوَازِ شَيْءٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ مِثْلَ تَعْمِيمِ الصَّلَاةِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَوَّزَ صَلَاةَ الْجَنَائِزِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ وَلَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ مَكْرُوهٌ وَهَذَا الْمَعْنَى مَعَ كَوْنِهِ خِلَافَ مَا تُفِيدُهُ الْأَحَادِيثُ لَا يُوَافِقُ تَرْجَمَةَ الْمُصَنِّفِ وَلِهَذَا قِيلَ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَمْ يُوقَفْ فِيهَا الدُّعَاءُ أَيْ فَيُدْعَى لَهُ بِأَيِّ دُعَاءٍ كَانَ وَفِي الزَّوَائِدِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَدْ كَانَ كَثِيرَ التَّدْلِيسِ مَشْهُورًا بِذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ كَذَا فِي الزَّوَائِدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>