للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَقَمُوهُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ وَهُوَ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ عَلَيْهِ قَالَ وَقَدْ رَوَى أَيْضًا عَنْ غَيْرِهِ وَقَالَ الْخَطِيبُ هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا أَنْكَرَهُ النَّاسُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ وَكَانَ أَكْثَرُ كَلَامِهِمْ فِيهِ بِسَبَبِهِ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْحَكَمِ بْنُ مَنْصُورٍ وَرُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ وَإِسْرَائِيلَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَغَيْرِهِمْ عَنِ ابْنِ سُرَاقَةَ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا ثَابِتًا وَقَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ كُلُّ الْمُتَابَعِينَ لَعَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ أَضْعَفُ مِنْهُ بِكَثِيرٍ وَلَيْسَ مِنْهَا رِوَايَةٌ يُمْكِنُ التَّعَلُّقُ بِهَا إِلَّا طَرِيقَ إِسْرَائِيلَ فَقَدْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْكَمَالِ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْهُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إِسْنَادِهِ بَعْدُ وَقَالَ الصَّلَاحُ الْعَلَائِيُّ قَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخُوَارِزْمِيُّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُرَاقَةَ وَإِبْرَاهِيمِ بْنِ مُسْلِمٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ صَدُوقٌ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ لَكِنَّ حَدِيثَهُ يُؤَيِّدُ رِوَايَتَهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ وَيَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا وَاهِيًا فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>