للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ سَفِينَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى مَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ»

ــ

قَوْلُهُ: (الصَّلَاةَ) أَيِ الْزَمُوهَا وَاهْتَمُّوا بِشَأْنِهَا وَلَا تَغْفُلُوا عَنْهَا (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) مِنَ الْأَمْوَالِ أَيْ أَدُّوا زَكَاتِهَا وَلَا تُسَامِحُوا فِيهَا وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِقِرَانِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْمُتَعَارَفَ فِي عُرْفِ الطُّرُقِ وَالشَّرْعِ قِرَانُهُمَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَصِيَّةً بِالْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ أَيْ أَدُّوا حُقُوقَهُمْ وَحُسْنَ مَلْكَتِهِمْ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ لَفْظِ مَا مَلَكَتِ الْأَيْمَانُ فِي عُرْفِ الْقِرَانِ هُمُ الْعَبِيدُ وَالْإِمَاءُ قَوْلُهُ: (حَتَّى مَا يَفِيضَ بِهَا لِسَانُهُ) أَيْ مَا يَجْرِي وَلَا يَسِيلُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ لِسَانُهُ مِنْ فَاضَ الْمَاءُ إِذَا سَالَ وَجَرَى حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِفْصَاحِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>