عَدَمُ الْوُجُوبِ قَبْلَهُ وَهَذَا حَقُّ لَا النَّهْيُ عَنِ الصَّوْمِ قَبْلَهُ (وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ) أَيْ هِلَالَ شَوَّالٍ فَفِي الضَّمِيرِ اسْتِخْدَامٌ (فَأَفْطِرُوا) لَيْسَ الْمُرَادُ الْإِفْطَارَ مِنْ وَقْتِ الرُّؤْيَةِ حَتَّى يَلْزَمَ أَنْ يُفْطِرَ قَبْلَ الْغُرُوبِ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الصَّوْمَ مِنْ وَقْتِ الرُّؤْيَةِ بَلِ الْمُرَادُ الْإِفْطَارُ وَالصَّوْمُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ فَلَا بُدَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ قَوْلُهُ (فَإِنْ غُمَّ) بِتَشْدِيدِ مِيمٍ أَيْ حَالَهُ بَيْنَكُمْ أَوْ بَيْنَ الْهِلَالِ غَيْمٌ رَقِيقٌ (فَاقْدُرُوا) بِضَمِّ الدَّالِ وَجُوِّزَ كَسْرُهَا أَيْ قَدِّرُوا لَهُ تَمَامَ الْعَدَدِ ثَلَاثِينَ وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ فَلَا الْتِفَاتَ إِلَى تَفْسِيرٍ آخَرَ قَوْلُهُ (يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ بِنِيَّةِ النَّفْلِ وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute