للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا مَا وَارَى إِبِطُ بِلَالٍ»

ــ

قَوْلُهُ: (وَمَا يُؤْذَى) أَيْ مِنْكُمْ مَا أُوذِيَ فَمَقَامُهُ أَرْفَعُ فَأُوذِيَ عَلَى قَدْرِ مَقَامِهِ قَوْلُهُ: (أُخِفْتُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنَ الْإِخَافَةِ أَيْ خُوِّفْتُ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ مِثْلَ تِلْكَ الْإِخَافَةِ

قَوْلُهُ: (وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ) أَيْ لَيْلَةٌ ثَالِثَةٌ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مَا بَيْنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَوْلُهُ: (ذُو كَبِدٍ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ أَيْ يَأْكُلُهُ حَيٌّ قَوْلُهُ: (إِلَّا مَا وَارَى) مِنَ الْمُوَارَاةِ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ فِي أَوَاخِرِ أَبْوَابِ الزُّهْدِ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ حِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَارِبًا مِنْ مَكَّةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ إِنَّمَا مَا كَانَ مَعَ بِلَالٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُ تَحْتَ إِبْطِهِ انْتَهَى كَلَامُ التِّرْمِذِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>