للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ «اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ أَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ»

ــ

قَوْلُهُ: (اسْتُعْمِلَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قِيلَ لَهُ) قَالَ لَهُ ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ زَعْمًا مِنْهُ أَنَّهُ كَسَائِرِ الْعُمَّالِ الَّذِينَ يَجْمَعُونَ الْأَمْوَالَ بِلَا حَقٍّ فَيَأْتُونَ بِهَا إِلَى مَنِ اسْتَعْمَلَهُمْ حَتَّى يَقْتَسِمُوهَا بَيْنَهُمْ وَيَصْرِفُوهَا فِي مَصَارِفِهِمْ وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ مَحَلِّهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. .

<<  <  ج: ص:  >  >>