للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»

ــ

قَوْلُهُ: (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ) أَيْ سُؤَالُهَا وَإِلَّا فَهِيَ تَحِلُّ لِلْفَقِيرِ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا صَحِيحَ الْأَعْضَاءِ إِذَا أَعْطَاهُ أَحَدٌ بِلَا سُؤَالٍ (مِرَّةٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ (سَوِيٍّ) صَحِيحِ الْأَعْضَاءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>