١٨٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) أَيْ بِإِذْنِهِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ حَجَّاجُ وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَأَيْضًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِكْرِمَةَ وَإِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَلَمْ يَسْمَعْ حَجَّاجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَهُ عَبَّادُ بْنُ الزُّهْرِيِّ فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ ثِقَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» الْحَدِيثَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute