١٩٤٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»
ــ
قَوْلُهُ (إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ) وَالْفَتْقُ الشِّقُّ وَالْأَمْعَاءُ بِالْمَدِّ جَمْعُ مِعًى بِكَسْرِ الْمِيمِ مَقْصُورًا كَعِنَبٍ وَأَعْنَابٍ وَهِيَ الْمَصَارِينُ قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ مَا وَقَعَ عَنِ الْغِذَاءِ بِأَنْ يَكُونَ فِي أَوَانِ الرَّضَاعَةِ قُلْتُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَفْتَحُ الْأَمْعَاءَ لِلشَّرْبَةِ وَلَا يَكُونُ مَصَّةً وَمَصَّتَيْنِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute