للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا قَالَ حَمَّادٌ فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا أَمْهَرَهَا قَالَ أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا»

ــ

قَوْلُهُ (وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا) قِيلَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ هُوَ مَخْصُوصٌ بِهِ إِذْ يَجُوزُ لَهُ النِّكَاحُ بِلَا مَهْرٍ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ سَوَاءٌ قُلْنَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي مُقَابَلَةِ الْعَقْدِ أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِلَا مَهْرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>