للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ قَدْ طَلَّقْتُكِ»

ــ

قَوْلُهُ (يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ) أَيْ لَا يُبَالُونَ بِهَا إِذِ الطَّلَاقُ مَبْغُوضٌ عِنْدَ اللَّهِ فَمَا شُرِعَ إِلَّا لِحَاجَةِ النَّاسِ فَحَدُّهُ أَنْ لَا يَأْتِيَ الْإِنْسَانُ بِهِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ فَالْإِكْثَارُ مِنْهُ بِلَا حَاجَةٍ مِنْ قِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِالْحَدِّ وَقَوْلُهُ يَقُولُ أَحَدُهُمْ يُرِيدُ أَنَّهُ يُكْثِرُ الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِ بَلْ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَى الزَّوْجَةِ حَتَّى يُكْثِرُوا الرَّجْعَةَ لِذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ لِأَخْذِ مُؤَمَّلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ ثِقَةٌ وَقِيلَ كَثِيرُ الْخَطَأِ قِيلَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>