للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا طَهُرَتْ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ

ــ

قَوْلُهُ (يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ) أَيْ إِذَا أَرَادَ التَّثْلِيثَ وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْعِدَّةَ تَكُونُ بِالْحَيْضِ لَا بِالْأَطْهَارِ

<<  <  ج: ص:  >  >>