للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»

ــ

قَوْلُهُ (فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ) مَا زَائِدَةٌ وَالْبَأْسُ الشِّدَّةُ أَيِ الَّتِي تَطْلُبُ الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ حَالِ شِدَّةٍ مُلْجِئَةٍ إِلَيْهِ وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ فَحَرَامٌ مَا تَقَدَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>