للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا قَتْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضٍ لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى فِي الْقَضَاءِ (فَعَابَ) أَيْ كَرِهَهَا وَكَأَنَّهُ مَا اطَّلَعَ عَلَى الْوَاقِعَةِ فَرَأَى الْبَحْثَ عَنْ مِثْلِهِ قَبْلَ الْوُقُوعِ مِنْ فُضُولِ الْعِلْمِ مَعَ أَنَّهُ يَحِلُّ الْبَحْثُ عَنِ الضَّرُورِيِّ قَوْلُهُ (فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا) أَيْ أَمَرَ بِاللِّعَانِ بَيْنَهُمَا (لَئِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا) أَيْ لَئِنْ رَجَعْتُ بِهَا إِلَى بَيْتِي وَأَبْقَيْتُهَا عِنْدِي زَوْجَةً يُرِيدُ أَنَّ مُقْتَضَى مَا جَرَى مِنَ اللِّعَانِ أَنْ لَا أُمْسِكَهَا إِنْ كُنْتُ صَادِقًا فِيمَا قُلْتُ فَإِنْ أُمْسِكُهَا فَإِنِّي كُنْتُ كَاذِبًا فِيمَا قُلْتُ فَلَا يَلِيقُ الْإِمْسَاكُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ التَّفْرِيقُ بِمُجَرَّدِ اللِّعَانِ بَلْ يَلْزَمُ أَنْ يُفَرِّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا أَوِ الزَّوْجُ يُفَرِّقُ بِنَفْسِهِ وَمَنْ يَقُولُ بِخِلَافِهِ يَعْتَذِرُ بِأَنَّهُ مَا كَانَ عَالِمًا بِالْحُكْمِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَنْ جَهْلٍ كَيْفَ قَرَّرَهُ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَوْلُهُ (أَسْحَمَ) أَيْ أَسْوَدَ (أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ) مِنَ الدَّعَجِ بِفَتْحَتَيْنِ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ وَقِيلَ مَعَ سَعَتِهَا (عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ) تَثْنِيَةُ أَلْيَةِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ الْعَجِيزَةُ (أُحَيْمِرَ) تَصْغِيرُ أَحْمَرَ (وَحَرَةٌ) بِفَتْحِ وَاوٍ بِمُهْمَلَتَيْنِ دُوَيْبَةٌ حَمْرَاءُ تَلْصَقُ بِالْأَرْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>