للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

ــ

قَوْلُهُ: (وَكَفَّارَتُهُ إِلَخْ) كَمَا سَيَجِيءُ بَلْ مَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ وَهَذَا صَرِيحُ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ فَإِنَّ فِيهَا لَا وَفَاءَ لِلنَّذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ وَقَوْلُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ يَمِينًا يَجِبُ الْحِنْثُ وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا حُجَّةَ لِلْمُخَالِفِ فِي حَدِيثِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>