للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَوْ قَوَّمْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبَنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهُ»

ــ

قَوْلُهُ: (لَوْ قُوِّمْتَ) بِكَسْرِ الْوَاوِ، أَيْ: وُضِعَتْ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الطَّعَامِ قِيمَةٌ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ اخْتَلَطَ بِآخِرِهِ، لَكِنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى الشَّامِيَّ رَوَى عَنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ الذَّهَبِيُّ: رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ: رُبَّمَا أَخْطَأَ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>