٢٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنًا»
ــ
قَوْلُهُ: (يَرْزُقُنَا) أَيْ: يُعْطِينَا مِنْ ثَمَرِ الْجَمْعِ قِيلَ: كُلُّ لَوْنٍ مِنَ النَّخِيلِ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ فَهُوَ جَمْعٌ، وَقِيلَ: الْجَمْعُ تَمْرٌ مُخْتَلِطٌ مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَفَرِّقَةٍ، وَلَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ وَلَا يُخْلَطُ إِلَّا لِرَدَاءَتِهِ. (وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ) أَيْ: فِيمَا نُعْطِي فِي مُقَابَلَةِ الْأَطْيَبِ مِنَ الْجَمْعِ. وَقَوْلُهُ: وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَصْلُحُ الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ وَزْنًا، وَعَلَى هَذَا يَبْقَى الْقَصْرُ فِي قَوْلُهُ: لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنًا أَنَّهُ لَا فَضْلَ يُفْسِدُ الْبَيْعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْوَزْنِ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute