للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الرِّبْعِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ «سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الصَّرْفِ»

ــ

قَوْلُهُ: (يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ) أَيْ: يُرَخِّصُ فِيهِ بِالزِّيَادَةِ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الْجَمَاعَاتِ فِي الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ، لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي يُخَالِفُ الْحَدِيثَ السَّابِقَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: اعْتِقَادُ ظَاهِرِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، وَتَرْكِ الِالْتِفَاتِ إِلَى تَأْوِيلِ الْجُمْهُورِ لَهُ كَانَ رَأْيًا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ إِلَى تَأْوِيلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>