للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ»

ــ

قَوْلُهُ: (أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا) أَيْ: أَكْثَرَ مَالَهُ وَجَمَعَهُ مِنَ الرِّبَا. وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ؛ لِأَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ جَعْفَرٍ وَثَّقَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَفِي الْفَتْحِ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>