للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيْ: مُعَيَّنَةٍ (قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ) فِي الصِّحَاحِ أَطْلَعَ النَّخْلُ إِذَا أَخْرَجَ طَلْعَهُ (فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا) أَيْ: لَمْ يُخْرِجْ ذَلِكَ النَّخْلُ شَيْئًا، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُعْطِي جَوَازَ السَّلَفِ فِي ثِمَارِ قَرْيَةٍ مُعَيَّنَةٍ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَقَدْ مَنَعَهُ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ، وَلَعَلَّهُمْ يَعْتَذِرُونَ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ دَلَالَةِ الْمَفْهُومِ، لَكِنَّ الْمَشْهُورَ اعْتِبَارُ مَفْهُومِ الْغَايَةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>