للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ قِسْمٌ وَلَا شِرْكٌ إِلَّا الْجِوَارُ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»

ــ

قَوْلُهُ: (قِسْمٌ) بِالْكَسْرِ وَكَذَا شِرْكٌ، أَيْ: وَنَصِيبٌ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَارَ ظَاهِرُهُ وَلَيْسَ بِمُؤَّوَلٍ بِالشَّرِيكِ وَعَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ فِي الشُّفْعَةِ لَا فِي الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ - وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>