للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُرْتَدًّا فَيَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ. قَوْلُهُ: (وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ) زَادَ التِّرْمِذِيُّ فَقِيلَ: لابْنِ عَبَّاسٍ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ فَقَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا، أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلَ. وَقِيلَ: حِكْمَةُ قَتْلِهَا خَوْفُ أَنْ تَأْتِيَ بِصُورَةٍ قَبِيحَةٍ يُشْبِهُ بَعْضُهَا الْآدَمِيَّ وَبَعْضُهَا الْبَهِيمَةَ، وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ كَمَا حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَلَى عَدَمِ الْعَمَلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَلَا تُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ تَرْجِيحًا لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ» ". قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْكِتَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>