للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ»

ــ

قَوْلُهُ: (الْأَوَّلِ) أَيِ: الَّذِي هُوَ أَوَّلُ قَاتِلٍ، قِيلَ: هُوَ قَابِيلُ قَتَلَ أَخَاهُ هَابِيلَ (كِفْلٌ) بِكَسْرِ الْكَافِ هُوَ الْحَظُّ وَالنَّصِيبُ قَوْلُهُ: (مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ) فَهُوَ مَتْبُوعٌ فِي هَذَا الْفِعْلِ وَلِلْمَتْبُوعِ نَصِيبٌ مِنْ فِعْلِ تَابِعِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّابِعُ اتِّبَاعَهُ فِي الْفِعْلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>