للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ»

ــ

قَوْلُهُ: (الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُهُ مَوْضُوعٌ، وَقَالَ مَرَّةً عَمْدًا: كَانَ يَضَعُ، وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ، صُلِبَ عَلَى الزَّنْدَقَةِ، وَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَاقِطٌ بِلَا خِلَافٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>