للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدِيثَ «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ» فَإِنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ أَنَّهُ لَا يَبْقَى الْعَمَلُ إِلَّا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ فَإِنَّ عَمَلَهُمْ بَاقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (رِزْقَهُ) أَيْ: هُوَ كَالشَّهِيدِ حَيٌّ مَرْزُوقٌ (مِنَ الْفُتَّانِ) بِضَمٍّ فَتَشْدِيدٍ جَمْعُ فَاتِنٍ، وَقِيلَ: بِفَتْحٍ فَتَشْدِيدٍ لِلْمُبَالَغَةِ، وَفُسِّرَ عَلَى الْأَوَّلِ بِمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُمَا لَا يَجِيئَانِ إِلَيْهِ لِلْمَسْئُولِ بَلْ يَكْفِي مَوْتُهُ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُزْعِجَانِهِ، وَعَلَى الثَّانِي بِالشَّيْطَانِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ يُوقِعُ الْإِنْسَانَ فِي فِتْنَةِ الْقَبْرِ، أَيْ: عَذَابِهِ، أَوْ بِمَلَكِ الْعَذَابِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مَعْبَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>