للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْمُرَقَّعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَأَفْرَجُوا لَهُ فَقَالَ مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ يَقُولُ لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْمُرَقَّعِ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ يُخْطِئُ الثَّوْرِيُّ فِيهِ

ــ

قَوْلُهُ: (فَرَّجُوا لَهُ) أَيْ: تَفَرَّقُوا لِأَجْلِهِ (مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتَلُ) أُخِذَ مِنْهُ أَنَّ الْمُبِيحَ لِلْقَتْلِ هُوَ الْحَرْبُ لَا الْكُفْرُ وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالثَّانِي نُسِبَ إِلَى الشَّافِعِيِّ. (وَلَا عَسِيفًا) أَيْ: أَجِيرًا وَكَأَنَّ الْمُرَادَ الْأَجِيرُ عَلَى حِفْظِ الدَّوَابِّ وَنَحْوُهُ لَا الْأَجِيرُ عَلَى الْقِتَالِ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

<<  <  ج: ص:  >  >>