للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ فَقُلْنَا مَا بَيْنَنَا لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ فَنَخْرُجُ إِلَيْهَا وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَبَرُّكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ أَمُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ فَقَالَ لَا بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ»

ــ

قَوْلُهُ: (بِالْحَجِّ خَالِصًا) حِكَايَةً عَنْ حَالِ غَالِبِ مَنْ كَانَ مَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَ فِيهِمْ مَنْ كَانَ قَارِنًا وَمُعْتَمِرًا قَوْلُهُ: (فَقُلْنَا مَا بَيْنَنَا) أَيْ: فِيمَا، أَيْ: فِي جُمْلَةِ تَذَاكُرِنَا فِيمَا بَيْنَنَا (وَمَذَاكِيرُنَا) أَيْ: يُرِيدُ قُرْبَ الْعَهْدِ بِالْجِمَاعِ وَلَوْلَا الْهَدْيُ، أَيْ: مَعِي، يُفِيدُ أَنَّ الْهَدْيَ يَمْنَعُ الْإِحْلَالَ قَبْلَ. . . إِلَخْ (أَمُتْعَتُنَا هَذِهِ) أَيْ: هَذَا فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَمَنْ يَرَى جَوَازَ الْفَسْخِ يَرَى أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُتْعَةَ تَفْسَخُ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ (بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ) أَيْ: لِآخِرِ الدَّهْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>