٣١٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَوْجُوءَيْنِ) تَثْنِيَةُ مَوْجُوءٍ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ وَجَأَ مَهْمُوزُ اللَّامِ وَرُوِيَ بِالْإِثْبَاتِ لِلْهَمْزَةِ وَقَلْبِهَا يَاءً، ثُمَّ قَلْبِ الْوَاوِ يَاءً وَإِدْغَامِهَا فِيهَا كَرَمْيٍّ، أَيْ: مَنْزُوعَتَيْنِ قَدْ نُزِعَ عِرْقُ الْأُنْثَيَيْنِ مِنْهُمَا وَذَلِكَ أَسْمَنُ لَهُمَا (عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُولُ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ تَكْفِي لِأَهْلِ الْبَيْتِ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهِ يَحْمِلُ الْحَدِيثَ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي الثَّوَابِ كَيْفَ وَقَدْ ضَحَّى عَنْ تَمَامِ الْأُمَّةِ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ وَهِيَ لَا تَكْفِي عَنْ أَهْلِ الْبُيُوتِ الْمُتَعَدِّدَةِ بِالِاتِّفَاقِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute