للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفْرَ مُدَى الْحَبَشَةِ»

ــ

قَوْلُهُ: (مُدَى) بِضَمِّ الْمِيمِ مَقْصُورٌ جَمْعُ مُدْيَةٍ بِضَمِّ مِيمٍ وَكَسْرِهَا، وَقِيلَ: بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ السِّكِّينُ مَا أَنْهَرَ بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ: أَجْرَاهُ وَذُكِرَ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ فَكُلْ أَيْ: ذَبِيحَتَهُ (عَظْمٌ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُهَا عَظْمًا فَكُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْعَظْمِ لَا يَجُوزُ الزَّكَاةُ بِهِ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ (مُدَى الْحَبَشَةِ) أَيْ: وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَا يَجُوزُ التَّشْبِيهُ بِهِمْ فِيمَا هُوَ مِنْ شِعَارِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>