٣٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَوْ جَزْرَفَ عَنْهُ) بِجِيمٍ، ثُمَّ زَايٍ مُعْجَمَةٍ، ثُمَّ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَفَاءٍ، أَيْ: عَلَا وَارْتَفَعَ عَلَى ظَهْرِ الْبَحْرِ بَعْدَ أَنْ مَاتَ فِيهِ حَتْفَ أَنْفِهِ قَالَ الدَّمِيرِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيِّ وَهُوَ كَثِيرُ الْوَهْمِ سَيِّئُ الْحِفْظِ وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِهِ مَرْفُوعًا. قُلْتُ: وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِطَرِيقٍ وَضَعَّفَهَا، لَكِنْ كَثُرَ أَنَّ لَهَا أَصْلًا وَرُبَّمَا يُجَابُ عَنْ مُعَارَضَتِهِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ مُعَارَضَةِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ فَيُقَدِّمُ الْحُرْمَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute