للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ»

ــ

قَوْلُهُ: (فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ) أَيْ: لَا يَدْرِي أَنَّ الْبَرَكَةَ فِيمَا عَلَى الْأَصَابِعِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُضَيَّعَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>