للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»

ــ

قَوْلُهُ: (هِيَ) أَيْ: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (لَهُمْ) أَيْ: لِلْكَفَرَةِ بِقَرِينَةِ الْمُقَابَلَةِ بِلَكُمْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تُبَاحُ لَهُمْ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَنْتَفِعُونَ بِهَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ بِالْفُرُوعِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْبَعْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>