للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَيَجُوزُ فِيهِ الِاسْتِقْبَالُ حَيْثُ شَاءَ وَهَذَا وَجْهٌ آخَرُ لِلتَّخْصِيصِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِ الْغَائِطِ بِالْفَضَاءِ وَفِي الزَّوَائِدِ عِيسَى الْحَنَّاطُ ضَعِيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>