للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ»

ــ

(قَوْلُهُ: لَا يُجْزِئُ) أَيْ: لَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ حَقَّهُ (فَيَعْتِقُهُ) أَيْ: فَيَصِيرُ سَبَبًا لِعِتْقِهِ بِشِرَائِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى إِعْتَاقٍ آخَرَ سِوَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَفِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ كَالْهَالِكِ، فَكَأَنَّهُ بِالْإِعْتَاقِ أَخْرَجَهُ مِنَ الْهَلَاكِ إِلَى الْحَيَاةِ فَصَارَ فِعْلُهُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْدِلُ فِعْلَ الْأَبِ حَيْثُ كَانَ سَبَبًا لِلْوُجُودِ وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>