للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٩٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ قَالَتْ «مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكَ كَئِيبًا أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ لَا وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ أَسْأَلْهُ حَتَّى تُوُفِّيَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُهَا هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ»

ــ

قَوْلُهُ: (مَا لَكَ مُكْتَئِبًا) مِنِ اكْتَأَبَ الرَّجُلُ بِهَمْزَةٍ بَعْدَ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ افْتِعَالٌ مِنْ كَئِبَ، أَيْ: كَئِيبًا حَزِينًا، وَفِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ كَئِيبًا (إِمْرَةٌ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، أَيْ: إِمَارَتُهُ، أَيْ: أَمَا رَضِيتَ بِخِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (رُوحًا) أَيْ: رَحْمَةً وَرِضْوَانًا، وَفِي الزَّوَائِدِ اخْتُلِفَ عَلَى الشَّعْبِيِّ فَقِيلَ: عَنْهُ هَكَذَا، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أُمِّهِ وَسُعْدَى عَنْ طَلْحَةَ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ طَلْحَةَ مُرْسَلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>