للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٠٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «اشْتَكَى سَلْمَانُ فَعَادَهُ سَعْدٌ فَرَآهُ يَبْكِي فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا يُبْكِيكَ يَا أَخِي أَلَيْسَ قَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ أَلَيْسَ قَالَ سَلْمَانُ مَا أَبْكِي وَاحِدَةً مِنْ اثْنَتَيْنِ مَا أَبْكِي ضِنًّا لِلدُّنْيَا وَلَا كَرَاهِيَةً لِلْآخِرَةِ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَمَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ قَالَ وَمَا عَهِدَ إِلَيْكَ قَالَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ يَكْفِي أَحَدَكُمْ مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ تَعَدَّيْتُ وَأَمَّا أَنْتَ يَا سَعْدُ فَاتَّقِ اللَّهَ عِنْدَ حُكْمِكَ إِذَا حَكَمْتَ وَعِنْدَ قَسْمِكَ إِذَا قَسَمْتَ وَعِنْدَ هَمِّكَ إِذَا هَمَمْتَ» قَالَ ثَابِتٌ فَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَا تَرَكَ إِلَّا بِضْعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا مِنْ نَفَقَةٍ كَانَتْ عِنْدَهُ

ــ

قَوْلُهُ: (مَا أَبْكِي ضِنًّا) بِكَسْرِ ضَادٍ مُعْجَمَةٍ بُخْلًا لِذَهَابِهَا (نُفَيْقَةُ) تَصْغِيرُ نَفَقَةٍ بِنُونٍ فَفَاءٍ فَقَافٍ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ وَهُوَ وَإِنْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ هُوَ ثِقَةٌ عِنْدَنَا أَكْثَرَ عَنْ ثَابِتٍ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةٍ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ يُخَالِفُ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ كَانَ يَبْغَضُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَسْتَضْعِفُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>