رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ «إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي،» أَيْ: أَحْبَابِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْ: أَحَقَّ مَنْ يَطْلُبُ النَّاسُ حُصُولَ حَالِهِ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَيْنِ الْأَوْلِيَاءِ (خَفِيفُ الْحَاذِ) بِتَخْفِيفِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ السُّيُوطِيُّ: أَيْ: خَفِيفُ الْحَالِ، أَوْ خَفِيفُ الظَّهْرِ مِنَ الْعِيَالِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ عِيَالٌ وَكَثْرَةُ شُغْلٍ ذُو حَظٍّ (مِنْ صَلَاةٍ) بِالْخُشُوعِ فِيهَا، أَوْ بِالْإِكْثَارِ مِنْهَا، وَقِيلَ: أَيْ: يَسْتَرِيحُ بِهَا مُنَاجِيًا لِلَّهِ عَنِ التَّعَبِ الدُّنْيَوِيِّ (غَامِضٌ) بِغَيْنٍ وَضَادٍ مُعْجَمَتَيْنِ، أَيْ: مَغْمُومٌ غَيْرُ مَشْهُورٍ (كَفَافًا) بِفَتْحِ الْكَافِ، أَيْ: عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ لَا يَفْضُلُ عَنْهَا (عَجِلَتْ مَنِيَّتُهُ) أَيْ: مَا اطَّلَعَ عَلَى مَرَضِهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ، وَهَذَا شَأْنُ غَيْرِ الْمُتَعَارَفِ بَيْنَ النَّاسِ فَإِنَّهُ وَإِنْ مَرِضَ كَثِيرًا قَلَّ مَنْ يَعْلَمُ بِمَرَضِهِ (وَقَلَّ تُرَاثُهُ) أَيْ: مَا تَرَكَهُ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ (وَقَلَّتْ بِوَاكِيهِ) أَيْ: مَنْ يَبْكِي عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ مِنَ النَّاسِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ مَجْهُولٌ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الذَّهَبِيُّ فِي الطَّبَقَاتِ وَغَيْرِهَا، وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ اهـ كَلَامُ الزَّوَائِدِ. قُلْتُ: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِزِيَادَةٍ بِإِسْنَادٍ آخَرَ قَدْ حَسَّنَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute