للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَبِي شُرَحْبِيلَ عَنْ حَبَّةَ وَسَوَاءٍ ابْنَيْ خَالِدٍ قَالَا «دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُعَالِجُ شَيْئًا فَأَعَنَّاهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا تَيْئَسَا مِنْ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّزَتْ رُءُوسُكُمَا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»

ــ

قَوْلُهُ: (عَنْ حَبَّةَ) بِحَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مُشَدَّدَةٍ (وَسَوَاءٍ) بِفَتْحِ السِّينِ مَمْدُودٌ قَالَ السُّيُوطِيُّ: قَالَ الْقَاسِمُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ مَا لِسَوَاءٍ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، قَوْلُهُ: يُعَالِجُ، أَيْ: يُصْلِحُ (فَأَعَنَّاهُ عَلَيْهِ) مِنَ الْإِعَانَةِ (لَا تَيْأَسَا) مِنَ الْيَأْسِ (مَا تَهَزَّزَتْ رُءُوسُكُمَا) أَيْ: تَحَرَّكَتْ كِنَايَةً عَنِ الْحَيَاةِ (أَحْمَرَ) أَيْ: كَاللَّحْمِ الَّذِي لَا قِشْرَ عَلَيْهِ لِضَعْفِ الْجِلْدِ، ثُمَّ يُقَوِّي اللَّهُ تَعَالَى قِشْرَهُ، أَيْ: جِلْدَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِشْرِ الثَّوْبُ، أَيْ: يَخْرُجُ عُرْيَانًا بِلَا ثَوْبٍ ثُمَّ يُعْطِيهِ اللَّهُ تَعَالَى الثَّوْبَ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَسَلَّامُ بْنُ شُرَحْبِيلَ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>