للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنَّ دَعْوَى تَفَرُّدِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ بَاطِلٌ وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى أَنَّهُ مَعَارِضٌ بِأَقْوَى مِنْهُ وَهُوَ مَا صَحَّ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ مَا كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ مِنَّا وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ثَبَتَ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ مَعَهُ عِنْدَ مُكَالَمَتِهِ الْجِنَّ وَدُعَائِهِمُ الْإِسْلَامَ وَقَوْلُ التِّرْمِذِيِّ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ لَا يُؤْمِنُوا مِنَّا بِالتَّشْدِيدِ أَقْرَبُ إِلَى الْكِتَابِ وَأَشْبَهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣] اهـ

قُلْتُ يُرِيدُ مَاءَ الشَّبَهِ لَا يُسَمَّى مُطْلَقًا فَوَاجِدُهُ لَيْسَ وَاجِدَ مَاءٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالْحَدِيثِ وَإِنْ صَحَّ فَمِنْ أَحَادِيثِ الْآحَادِ فَلَا يُعَارِضُ الْكِتَابَ وَلَوْ صَلُحَ مُعَارِضًا لَكَانَ الْكِتَابُ نَاسِخًا لَهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ مَكِّيٌّ وَالْكِتَابَ مَدَنِيٌّ قُلْتُ وَقَدِ اعْتَرَفَ الْمُحَقِّقُونَ كَالنَّوَوِيِّ وَالتُّورْبَشْتِيِّ وَالْمُحَقِّقِ بْنِ الْهُمَامِ بِقُوَّةِ هَذَا الْكَلَامِ وَقَالَ الْمُحَقِّقُ إِنَّهُ الَّذِي مَالَ إِلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>