٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ أَنْعُمٍ هُوَ الْإِفْرِيقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ»
ــ
قَوْلُهُ: (الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ) أَيْ أَصْلُ عُلُومِ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ فَضْلٌ زَائِدٌ يَعْنِي كُلَّ عِلْمٍ سِوَى هَذِهِ الْعُلُومِ الثَّلَاثَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهِ وَيُسْتَخْرَجُ مِنْهَا فَهُوَ زَائِدٌ لَا ضَرُورَةَ فِي مَعْرِفَتِهِ قَوْلُهُ: (آيَةٌ مُحْكَمَةٌ) أَيْ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ أَيْ عِلْمُهَا فَالنَّكِرَةُ عَامٌّ فِي الْإِثْبَاتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: عَلِمَتْ نَفْسٌ وَالْمُضَافُ مُقَدَّرٌ قَبْلَهَا وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَيْ ثَابِتَةٌ إِسْنَادًا بِأَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ لَا تَكُونَ مَنْسُوخَةً قَوْلُهُ: (أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ) فِي الْقَسْمِ وَالْمُرَادُ بِالْفَرِيضَةِ كُلُّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الْفَرَائِضِ يَحْصُلُ بِهِ الْعَدْلُ فِي قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْفَرِيضَةِ كُلُّ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَبِالْعَادِلَةِ الْمُسَاوِيَةُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهَا فَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى هُوَ الْأَوَّلُ إِنْ قَصَدَ إِبْطَالَ الرَّأْيِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَوْ فِيهِ أَيْضًا نَظَرٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute