للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ اهـ قُلْتُ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ لِلْكَرَاهَةِ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا أَوْ لِخَوْفِ أَنْ يُؤَدِّيَ كَثْرَةُ الِاغْتِسَالِ إِلَى التَّغْيِيرِ، وَإِطْلَاقُ النَّهْيِ يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا وَإِلَّا لَكَانَ الْمُنَاسِبُ عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ التَّقْيِيدَ بِمَا دُونَ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ وَنَحْوَهُ وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ بِمَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى تَعْيِيْنِ شَيْءٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>