٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ يَقُولُ عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ
ــ
قَوْلُهُ (أَوْ مَا رَأَيْتُ إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَمَوْلَى عَائِشَةَ أُمِّ سَرْحٍ يُسَرَّحُ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَقُولُ لَيْسَ هَذَا مُطَّرِدًا فِي سَائِرِ أَزْوَاجِهِ وَلَا كَانَ ذَلِكَ مَمْنُوعًا عَلَيْهِنَّ فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعِيدٍ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعُمَارَةَ بْنِ غُرَابٍ الْيَحْصُبِيِّ «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَرَى امْرَأَتِي عَوْرَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا لَكَ لِبَاسًا وَجَعَلَكَ لَهَا لِبَاسًا وَأَهْلِي يَرَوْنَ عَوْرَتِي وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ» اهـ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ رُؤْيَةُ الْعَوْرَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ رُؤْيَةَ الْفَرْجِ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute