للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ»

ــ

قَوْلُهُ (الْمَزْبَلَةُ) بِفَتْحِ مِيمٍ وَتَثْلِيثِ مُوَحَّدَةٍ مَوْضِعٌ يُطْرَحُ فِيهِ الزِّبْلُ قَوْلُهُ (وَالْمَجْزَرَةُ) الْمَوْضِعُ الَّذِي يُنْحَرُ فِيهِ الْإِبِلُ وَيُذْبَحُ فِيهِ الْبَقَرُ وَالشَّاةُ نَهَى عَنْهَا لِأَجْلِ النَّجَاسَةِ الَّتِي فِيهَا مِنْ دِمَاءِ الذَّبَائِحِ وَأَرْوَاثِهَا وَجِيَفِهَا الْمُجَاوِرَةِ قَوْلُهُ (وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) أَيِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُقْرَعُ بِالْأَقْدَامِ مِنَ الطَّرِيقِ فَالْقَارِعَةُ لِلنِّسْبَةِ أَيْ ذَاتِ قَرْعٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ اخْتِلَافُ الْمَارَّةِ يُشْغِلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ وَأَيْضًا قَلَّ مَا يَأْمَنُ مُرُورَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَوْلُهُ (وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ) أَيْ مَبَارِكِهَا حَوْلَ الْمَاءِ لِأَنَّهُ يُخَافُ نِفَارُ الْإِبِلِ وَشُرُودُهَا فَرُبَّمَا يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إِفْسَادِ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ (وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ) تَشْرِيفًا وَتَكْرِيْمًا لَهَا مِنْ أَنْ يَرْتَفِعَ أَحَدٌ فَوْقَهَا وَالنَّهْيُ لِلْكَرَاهَةِ فِي الْبَعْضِ وَعَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ وَهُوَ مَانِعَةُ نَجَاسَتِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>